الإمارات بصدارة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

عبدالرحمن طه
علم-الامارات

تعتبر الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية.

ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات، ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024.

قوانين مكافحة التهديدات الرقمية

نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة.

وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.

إتاحة المحتوى غير القانوني

نصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أيا من الأفعال الآتية:

1  – خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

2  – امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.

وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الإمارات، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة.

إدارة المواقع المسيئة

بشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه، وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.

وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

ربما يعجبك أيضا