التموين المصرية تلزم التجار بإصدار فواتير بسعر المصنع

التموين المصرية تلزم التجار بإصدار فواتير بسعر المصنع وإعلان كميات السلع الموجودة 

أحمد السيد
وزير التموين شريف فاروق

بدأ اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، سريان قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المصري بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.

ونص القرار، الذي أصدره الوزير أمس، في مادته الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وهي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض، وفق بيان نقلته صحف محلية.

إصدار فواتير بسعر المصنع

حظرت المادة الثانية على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق.

كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.

إعلان كميات السلع الموجودة

فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار، إخطار الشركات المذكورة، مديريات التموين التابعة لها في اليوم الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها، ووصف المنتجات، وتاريخ الإنتاج، والكميات الموجودة بالمخازن، وأماكن التخزين، والكميات المباعة، والمتعاملين مع الشركة، بما في ذلك التجار والموزعين، على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

كما نصت المادة الخامسة على إخطار وزارة التموين، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.

وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.

ربما يعجبك أيضا