«الشورى السعودي» يقر تعديلًا في النظام الجزائي لجرائم التزوير

فاروق محمد

أقر مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين 11 إبريل 2022، على مشروع تعديل المادة الخاصة بجرائم التزوير بالنظام الجزائي، المقدم من عضو مجلس الشورى، واصل المذن، استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.

وصوت مجلس الشورى، خلال جلسة اليوم الاثنين، وفقًا لما نقلته “مباشر” بالموافقة على مشروع تعديل المادة الـ23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم “م/11” وتاريخ 18 صفر لعام 1435هـ.

أشار المجلس إلى أن المادة، بعد التعديل، أصبحت تنص على: “كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبتت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة”.

وكانت المادة تنص قبل التعديل على: “كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة”.

 

 

ربما يعجبك أيضا