مجلس النواب الأردني يغلظ العقوبة على ظاهرة التسول والبلطجة ‎‎

علاء الدين فايق

وافق مجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان”، اليوم الثلاثاء، 26 إبريل 2022، على تغليظ عقوبة “البلطجة” وإلغاء “العذر المخفف” في حال التكرار، ووافق كذلك على تغليظ عقوبة البلطجة وفرض الإتاوات.

وشارك العديد من النواب، في جلسة مناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، بعد إقراره لـ29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع قبل الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الأعيان الخميس المقبل.

تغليظ عقوبة السكر 

ووفقًا لما نشرته قناة المملكة الإخبارية، فقد غلظ مجلس النواب العقوبة على ظاهرة التسول بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.

ووافق المجلس على تغليظ عقوبة السكر المقرون بالشغب لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر حيث كانت عقوبة السكر المقرون بالشغب الحبس حتى أسبوع، قبل أن تغلظ إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر.

ونص القانون المقر من قبل النواب على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة”.

“وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيًّا أو معنويًّا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ”.

“متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.

كذلك وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول:

“تكون العقوبة الحبس 3 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاحًا أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة”.

“ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها”.

ربما يعجبك أيضا