مصر تصدر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

ولاء عدلان
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الدكتور محمد فريد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأربعاء 12 إبريل 2023، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر قراره رقم 50 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وبموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق  الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

وبموجب القرار رقم 50 لسنة 2023 يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

اقرأ أيضًا: مصر تسعى لاستكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة

وأصدر مجلس إدارة الهيئة أيضًا القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، على أن تكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة، ويجرى تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره.

وقرر مجلس إدارة الهيئة أيضًا إصدار القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

ربما يعجبك أيضا