الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر

أسماء حمدي

رؤية

أبوظبي – أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

وأشارت النيابة العامة اليوم (الأربعاء)، إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين «كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

ربما يعجبك أيضا