الإقراض في الأردن.. منظومة لرفع عدد الغارمات في السجون

علاء الدين فايق

رؤيـة – علاء الدين فايق

تنشط حملات التبرع في الأردن “رسمية ومجتمعية” لإخراج الغارمات من السجون، لكن أعدادهن في ازدياد، نظرًا لتردي الوضع المعيشي وكذلك سياسات مؤسسات الإقراض، التي أصبحت تثير شكوك جهات حقوقية حول صوابية نهجها.

ويطلق مفهوم الغارمين والغارمات على كل من عليه دين ولم يستطع سداده، وهي ظاهرة ربما تكون مستحدثة في الأردن مقارنة مع دول أخرى، لكنها تأخذ شكل التفشي، إذا ما نظرنا لأعداد المقبلين على القروض الآخذة في الازدياد مع صعوبة السداد.

وترد الناشطة الحقوقية الأردنية، هديل عبد العزيز، سبب ارتفاع أعداد الموقوفين والموقوفات في الأردن داخل السجون، بسبب الديون، إلى الخلل في منظومة الإقراض وسياسة المقرضين بشكل عام.

وتعتبر عبدالعزيز في حديثها لـ”رؤية”، أن الخلل الأكبر يكمن في عدم تنظيم الإقراض والبيع بالتقسيط داخل الأردن، إذ يترك المجال للتجار والمرابين لاستغلال الحاجة وتكبيل المحتاجين بالقروض والوثائق دون أي نوع من الضوابط.

وفي النظر إلى القانون الأردني، فإن إحدى فقرات المادة 22 منه تنص على أنه :”يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية”.

وتنادي منظمات حقوقية، أهل التشريع والمؤثرين في صنع القرار، بضرورة إلغاء المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007.

وترى الناشطة الحقوقية، أن الخلل الأكبر يكمن في عدم تنظيم الإقراض والبيع بالتقسيط في الأردن، إذ تترك المجال للتجار والمرابين لاستغلال الحاجة وتكبيل المحتاجين بالقروض والوثائق دون أي نوع من الضوابط.

وتعتبر أن المقرضين (وكثير منهم مرابين على حد وصفها، ولا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب ببرامج تمكين المرأة) يقومون ببيع السلع بالتقسيط مع مضاعفة أثمانها، ثم يقومون بتوقيع المقترض سواء رجل او امرأة على شيكات وكمبيالات وسندات أمانة، بمبالغ أكبر مما اشتروا.

وبحسبها فقد أدى القانون الأردني في هذا الإطار، إلى خلق ثقافة تجارية سيئة بأن الدائن لا يحتاج لاتخاذ أي إجراءات تجارية معقولة لضمان أن من يشتري منه بالدين هو فعلا قادر على السداد. فكل ما عليه أن يجأ إلى حبسه حتى الإذعان.

وتتفق المنظمات الحقوقية في الأردن، على أن مبادرات إخلاء سبيل النساء الغارمات تعالج الآثار ولكنها لا تحل المشكلة من جذورها.

وترى هذه المنظمات أن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتنص على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.

تشير أرقام شبه رسمية، إلى أن عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 826362 مقترض/مقترضة، منهم 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%، في حين ارتفع العدد بشكل أكبر في الوقت الحالي.

وتعتقد الناشطة عبد العزيز، أن النساء المهددات بالحبس عددهن أكبر من الموقوفات، وترى كذلك أن تركيز توجيه الزكاة نحو النساء الغارمات دون الرجال الغارمين هو أمر سلبي جدا، فهو يستثني الشريحة الأكبر التي تحتاج للمساعدة.

وتشير إلى أن توجيه المساعدات نحو النساء يكرس الممارسة السيئة التي أودت بهن إلى خلف القضبان ابتداء، فالتجار سيزداد تمسكهم بأن تكون الكفيلة أو المقترضة امرأة اذا زادت فرص استقطابها لمن يسد عنها.

وتؤكد الناشطة الحقوقية، إن الحل طويل الأمد لهذه الظاهرة، بتنظيم الإقراض والبيع الآجل، وإلغاء حبس المدين في القانون الأردني.

ربما يعجبك أيضا