قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.. عقوبات رادعة وغرامات بالملايين

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – اقترب مجلس النواب المصري من إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية إلى إحكام قبضتها على المواد التي تبث على شبكة المعلومات وتسعى إلى إثارة البلبة وقوع العديد من الجرائم الإرهابية والإجرامية، إضافة إلى نشر الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن القومي المصري.

“عقوبة الاختراق”

واستمرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، خلال الأيام الماضية في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت العقوبات المنصوص عليها رادعة، حيث بلغت عقوبة الحبس أكثر من عام، إضافة إلى تجاوز الغرامات المالية  5 ملايين جنيه مصري.

وعاقب القانون كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان والمكان أو مستوي الدخول، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 17، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أيه معلومات أو بيانات، وتضمنت المادة 18، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسارًا أو ألغي كليًا أو جزئيًا بدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المخلقة علي أى نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة.

وذكرت المادة 19، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريدًا الكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص، فإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 21، علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوي الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا الكترونيًا أو حسابًا خاصًا، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض تكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف، وإذا ترتب إتلاف تلك البيانات تكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

“حجب المواقع”

ونظم مشروع القانون المنتظر إقراره قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بداخل مصر في 26 مارس الجاري على تنظيم حجب المواقع الإلكترونية، والتظلم من قرارات الحجب، والمنع من السفر، وتعريف الأمن القومى.

وأشار مشروع القانون في المادة السابعة إلى أنه يجوز حجب أي من المواقع التي تبث من داخل الدولة أو خارجها بموجب إخطار من سلطة التحقيق المختصة، بناء على ما يشكله المحتوى من  تهديد للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وأنه يجب على سلطة التحقيق أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة، وأنه إذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

وأوضحت المادة الثامنة أنه يحق لكل من صدر ضده أمر قضائى وفقا للمادة 7 من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوى الشأن، حق التظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة، بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ونصت المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر، على أنه “فى حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول فى نيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا، ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول”.

وحدد القانون الأمن القومي بأنه “كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة، ومجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لهذه الجهات”.

“المزورون”

وسعت الحكومة إلى مواجهة الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت على أنه يعاقب مدة لا تقل 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، و تمتد العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا كان القصد الحصول على أموال الغير، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو احدى العقوبتين اذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

وبالنسبة للجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة و البريد الإلكتروني فنصت المادة 25 من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه، أو باحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا او موقعا او حاسبا خاصا ونسبه زوىا لشخص طبيعي او اعتباري.

وتضمنت أنه إذا استخدم الجاني البريد، أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه أو باحدى العقوبتين، واذا وقعت الجريمة على احد الاشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

ربما يعجبك أيضا