بعد تصديق “السيسي”.. قانون “غربلة” المؤسسات الصحفية القومية يشق طريق “الثورة”

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تختص بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

ويعد قانون الهيئة الوطنية للصحافة الخطوة الأولى التي تستعد من خلالها الدولة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، من خلال العديد من الإجراءات لعل أبرزها دمج أو إلغاء الإصدارات الصحفية داخل تلك المؤسسات، إضافة إلى إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

“تشكيل الهيئة”
وبحسب مواد القانون فإن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من 9 أعضاء، هم: “رئيس الهيئة (يختاره رئيس الجمهورية)، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية، عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، (يختارهم رئيس الجمهورية)، وعضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وعضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس”.

ووفقًا للقانون، تلتزم نقابة الصحفيين ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ومكتب مجلس النواب، خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.

وتضمن القانون أنه إذا انقضت مدة الـ3 أشهر دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

“اختصاصات الهيئة”
وحدد القانون اختصاصات الهيئة في الفصلين الأول والثاني وتحديدًا في المواد 4 و5 و6 منه، حيث عرّف القانون في مادتيه الثانية والثالثة، الهيئة الوطنية للصحافة بأنها هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وأنها مستقلة في ممارسة مهامها واختصاصاتها.

وأسندت المادة الرابعة من القانون، للهيئة؛ إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

وذكرت المادة الخامسة، أن الهيئة الوطنية تُباشر اختصاصاتها المبينة في القانون، ولها على الأخص ما يأتي: “إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

ومنح القانون للهيئة، حق: “إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وإجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة”.

وأوضح القانون أن من حق اللجنة مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن،و وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

واختص القانون اللجنة باعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، والتوفيق في المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها، واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية، وودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة”.

“العقوبات”
وأعطت المادة (52)، للهيئة الوطنية للصحافة سلطة أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

ونصت المادة (55): “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (27) من هذا القانون”.

ونصت المادة 27 على أن يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

“غربلة المؤسسات”

قال النائب المصري مصطفى بكري: إن قانون الهيئة الوطنية للصحافة، جاء نتاجًا لمناقشات عديدة شاركت فيها كافة الجهات المعنية، مضيفا: “إننا أمام أزمة حقيقية يعاني منها الوسط الصحفي والإعلامي، وهناك حالة من الغليان لدى الصحفيين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة الهيئات الثلاث خلال الفترة المقبلة”.

وأكد بكري -في تصريحات صحفية- أن الجهات المعنية الآن بدأت في إعداد أسماء المرشحين لرئاسة المؤسسات الصحفية، متابعًا: “إذا لما يكن لدينا إعلام قوي في الصحافة القومية وماسبيرو، فعلينا نقول إننا تركنا الناس بتوعنا للي في خارج”، منوها إلى أنه سيتم الإطاحة بأسماء كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية

ربما يعجبك أيضا