المواطن أولا.. البرلمان المصري يتجه لفرض رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – اقترب البرلمان المصري، من إقرار تعديلات تشريعية جديدة لفرض رسوم على بعض البنود لتنمية الموارد المالية للدولة، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، متضمنا فرض رسوم على بعض البنود مثل عقود اللاعبين الرياضيين وأجهزة المحمول والإكسسوارات، في الوقت ذاته رفض أعضاء اللجنة فرض رسوم على البنزين والسولار لصالح موازنة الدولة حرصا على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

“المواطن أولا”

لجنة الخطة والموازنة، برئاسة حسين عيسى، ناقشت، اليوم؛ بحضور وزير المالية المصري محمد معيط مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وسط حالة من الجدل مع ممثل الحكومة بشأن البند المتعلق بفرض رسوم على السولار والبنزين مقدرة بـ30 قرشا على البنزين، و25 قرشا على السولار.

وزير المالية المصري، أكد خلال الاجتماع، أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة لأزمة فيروس كورونا، والحد من الآثار الصعبة للأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن كورونا”، متابعا: “أي وزير مالية مش ساحر، وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات، ومصروفات المساعدات والدعم على السلع”.
وتابع معيط: “البحث عن موارد جديدة أمر مهم طالما لا تحمّل أي أعباء للمواطن، وهذا أمر إيجابي لضبط الدين والعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار، ولتجنب التضخم”، مردفا: “لن نخمل على القانون أي ارتفاع للأسعار، وتتم دراسة كل الأبعاد، ودراسة أكثر عمقًا ومساحةً تستفيد منها الخزانة العامة للدولة”.

وأوضح أن الدولة تنحاز للمواطن أولًا وتضع نصب عينها مستقبل الدولة الاقتصادي، موضحا أن الرواتب في الموازنة العامة تصل إلى ١٠٠ مليار، وهذا شكل من أشكال التحيز للمواطن، وأن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة في مصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.

ولفت  إلى أن القانون لم تتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون تتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨، وتم بحثه عدة مرات، وتتم مراجعته أو العرض واستطلاع آراء كل الجهات؛ بما يحقق مصالح الدولة، متابعا: “نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك في أن الإيرادات تتأثر سلبيًّا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء، ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة؛ بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار؛ من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”، وفقا لـ”مصراوي”.

وانتهت اللجنة إلى إلغاء بند زيادة أسعار السولار والبنزين، من القانون الجديد، حرصا على عدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة، خصوصا في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن.

“الرسوم الجديدة”

ووفقا لمشروع القانون في صيغته الذي وافقت عليه اللجنة، بعد استثناء زيادات السولار والبنزين، فإنه من المقرر فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب،  بواقع (3%) من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

وتضمنت القرارات فرض رسم بواقع (6%) من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من هذه العقود.

ونص القانون على فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017،  بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وفرض القانون رسما على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.

وشمل القانون فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، علاوة على فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافي، والتبغ الـمُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي.

وتضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة،  بواقع (10%) من القيمة الـمُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

وشمل مشروع القانون زيادة رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية جنيهان، مع استحداث حكم جديد يقضي بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهي أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.

وتضمنت القرارات فرض  5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، و3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها عن 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

واحتوى القانون على فرض رسم بقيمة 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلى أن يستثنى من  ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.

ربما يعجبك أيضا