صندوق الطوارئ الطبية.. خطوة مصرية لمواجهة أزمات «الحوادث الكبرى»

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت الدولة المصرية اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، من أجل إيجاد آلية مستدامة لتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وخدمات وزارة الصحة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، فضلا عن ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

“أهداف القانون”

مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق في جلسته العامة، اليوم الإثنين؛ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذي يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، ليكون بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).

“تشكيل الصندوق”

ونظم المشروع في مادته الخامسة الخاصة تشكيل لمجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وحددت المادة السادسة اختصاص مجلس الأمناء، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص 1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق 2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

وتتضمن الاختصاصات، بحسب القانون الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.

وكذا وافق المجلس على تشكيل مجلس الإدارة والذي يكون برئاسة وزيرة الصحة، يكون مختص بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

“موارد الصندوق”

وأقرت المادة العاشرة موارد الصندوق اللازمة للقيام بمهامه، وفي مقدمتها، المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة الآن، كما ورد من الحكومة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة.

وتشمل الموارد، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على حذف البندين 4 و7 من المادة القانونية، في ضوء مقترح النائب عصام هلال لاسيما ودمجهم في مادة أخرى، ومنعا للتكرار.

وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل المادة (15) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بناء على طلب الحكومة، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2020 بالإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تٌعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشأ من أجله”.

ربما يعجبك أيضا