«البوابة المصرية للعمرة».. عقوبات مشددة للقضاء على «الكيانات الوهمية»

إبراهيم جابر
الكعبة الحج والعمرة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 72 لسنة 2021، والخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة، للمساهمة في القضاء على الكيانات الوهمية التي تضر بسمعة المعتمرين والحجاج المصريين، وتتسبب في ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات.

“أهداف القانون

مشروع القانون الذي أقره الرئيس المصري، مؤخرا، يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

ويعمل القانون أيضا على تنظيم رحلات العمرة، بما يسهم في القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية نتيجة الكيانات الوهمية التي تختفي بمجرد الحصول على مقابل الرحلة، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

وبموجب القانون، يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي “البوابة المصرية للعمرة”، تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

وتجعل البوابة، العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية .

“آلية العمل”

وبحسب مواد القانون، تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية، بأن تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة”، على أن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم، على أن تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

وأوجبت المادة الخامسة من القانون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

“شركات السياحة والطيران”

وألزم القانون شركات السياحة والطيران بتطبيق ما استعرضته في برنامحها، والالتزام شركات السياحة بأن تسدد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، لضمان حقوق المعتمرين.

كما ألزمت، شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

“الرسوم المقررة”

ونص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، لتشمل رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

وشملت الرسوم أيضا رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

“عقوبات”

ومنح القانون  للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

ونصت المادة الثانية عشر على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وذلك علي من نفذ برحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون، وفي حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، فيما نصت المادة الثالثة عشر على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين على كل من ارتكب فعلا من الأفعال المخالفة بالقانون في المادتين الخامسة والسابعة، على أن يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، فضلا عن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

ربما يعجبك أيضا