قانون مواجهة الأوبئة والجوائح.. مصر تحدد 24 إجراءً للتصدي للأزمات الصحية الكبرى

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، تضمن عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمات الصحية من قبل لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح التي يتم تشكيلها بموجب القانون، للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة.

“24 إجراء”

مشروع القانون الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تضمن 24 إجراء وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، في مقدمتها: “وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، ولمدة محددة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص”.

ونص القانون على تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها، فضلا عن تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

ومنح القانون اللجنة حرية “تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات، وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

واحتوى القانون على “حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وإلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء الوجود أو التردد على أماكن محددة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها”.

وأجاز مشروع القانون تخصيص مقرات بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

“إجراءات اقتصادية”

وأجاز القانون مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، والسماح بتقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو مد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، حسب الأحوال.

وسمح القانون للجنة بإصدار قرارات بــ”تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًّا أو كليًّا، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات”.

وتضمن التقرير جواز “تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي لإجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة”.

ونص البند العشرين على وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

وسمح مشروع القانون بتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

“عقوبات مشددة”

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأقر مشروع القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أنه يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتضمن مشروع القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

ربما يعجبك أيضا