مصر.. تعرف على التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري

إبراهيم جابر

رؤية

القاهرة – ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد؛ تعديلات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع قانون الشهر العقاري.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، الذي أثار أزمة في الشارع المصري، خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

وتنشر “بوابة الأهرام” فيم يلي نص التعديلات المقترحة على مشروع قانون الشهر العقاري:

المادة الأولى

يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 )

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: “تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات” .

المادة الثالثة

تضاف مواد جديدة بأرقام (٤٢ مكررة – ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب – 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية : مادة (4۲ مكررة): استثناء من حكم المادة (٤٢) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.

مادة ( 42 مكررة ب ): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها.

ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلًا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.

مادة ( 42 مكررة ج ): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (٤٢) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.

ربما يعجبك أيضا