قانون الشهر العقاري في مصر.. الحكومة والبرلمان يتفاعلان مع اعتراضات الشعب

إبراهيم جابر
مصلحة الشهر العقاري

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تفاعلت الحكومة المصرية ومجلس النواب، مع الاعتراضات الشعبية على تعديلات قانون الشهر العقاري، والتي من المقرر بدء تطبيقها في 6 مارس المقبل، إذ سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ التعديلات الصادرة من البرلمان خلال العام المقبل، على قانون الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

“تأجيل القانون”

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماع مع وزراء الكهرباء محمد شاكر، والعدل عمر مروان، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والإسكان عاصم الجزار، وشؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، والمالية محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري.

وبحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي بـ”فيس بوك”، شهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

 وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

من جانبه، أوضح وزير العدل عمر مروان، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

“البرلمان يتدخل”

في الوقت ذاته، لم يغب مجلس النواب المصري عن الأزمة، إذ بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل، استجابة لاعتراضات المواطنين.

وتوافق الأعضاء خلال الاجتماع، من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على أن “يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱”.

وطالب عدد من النواب بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١ في المائة، بهدف التخفيف عن المواطنين، خصوصا في ظل وجود أحكام قضائية ترفض تلك الرسوم.

“أبرز التعديلات”

وجاءت أبرزت التعديلات المقدمة من حزب الأغلبية، متمثلة في استبدال نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالنص الآتي: “تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات” .

وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (٤٢ مكررة – ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب – 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة (4۲ مكررة): استثناء من حكم المادة (٤٢) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.

مادة (42 مكررة ب): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها.

ربما يعجبك أيضا