المحكمة الأوروبية تنتقد قانون «إهانة» رئيس الدولة في تركيا

إبراهيم جابر

رؤية

ستراسبورج – انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، القانون التركي الذي يعاقب المساس بـ”صورة” رئيس الدولة، معتبرة أن “حماية معززة بقانون خاص في مجال الإهانة لا يتماشى مع روح الاتفاقية الأوروبية” لحقوق الإنسان، وفقا لـ “فرانس برس”.

وكانت المحكمة ومقرها ستراسبورج، تلقت شكوى من شاب تركي يبلغ اليوم الثلاثين حُكم عليه في عام 2017 بالسجن 11 شهراً و 20 يوماً مع وقف التنفيذ لنشره قبل عامين على فيس بوك رسمين كاريكاتوريين للرئيس رجب طيب أردوغان أحدهما يمثله بلباس امرأة تقبل باراك أوباما الذي كان في حينها رئيسا للولايات المتحدة.

وأودع الشاب السجن لشهرين ويومين.

وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الذي يدين تركيا على هذا الاعتقال والعقوبة “غير المتناسبة”، على أن “لا شيء في هذه الحالة كان يبررهما”.

وأضافت أن “مثل هذه العقوبة تؤدي حتماً إلى تأثير رادع على رغبة الشخص المعني في التعبير عن رأيه في مواضيع تتعلق بالمصلحة العامة”.

نتجت الإجراءات الجنائية من تطبيق المادة 299 من قانون العقوبات التركي، وهو نص يعاقب كل من “يمس بصورة” رئيس الدولة، على قول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمحكمة، فإن “حماية مشددة بموجب قانون خاص في مسائل الإهانة لا تتماشى من حيث المبدأ مع روح الاتفاقية الأوروبية” لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن “مصلحة الدولة في حماية سمعة رئيس الدولة لا يمكن أن تبرر منح الأخير امتيازًا أو حماية خاصة حيال الحق في التعبير عن الرأي بشأنه”.

وشددت على أن “حماية مشددة لرئيس الدولة من خلال قانون جنائي خاص في مسائل الإهانة لا تتوافق مع الاتفاقية”.

ودعت أنقرة لأن يصبح قانونها “متماشياً” مع المادة 10 من الاتفاقية التي تنظم حرية التعبير والتي انتهكتها تركيا في هذه القضية.

وعلى أنقرة دفع 7500 يورو تعويضاً للضرر المعنوي لصاحب الشكوى.

ربما يعجبك أيضا