البرلمان التونسي يصادق على تعديلات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

ولاء عدلان

رؤية

تونس- صادق مجلس نواب الشعب في تونس، فجر اليوم الخميس، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة عام 2018، لإتمام القانون الأساسي رقم 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وصوّت النواب في حدود الساعة واحدة صباح اليوم، على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا، مقابل 9 محتفظين ودون اعتراض، هذا وفقا لما ذكرته إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية.

وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق عام 2015 .

ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.

ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي رقم 2020/44 المقدم من بعض النواب “الكتلة الديمقراطية” والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.

وشهدت الجلسة العامة أجواء من الارتباك والتشنّج بسبب استعمال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقديم مقترح التعديل مكتوبا، وقيام عضو من الكتلة ذاتها بمحاولات بث مداخلات مسجلة بالهاتف لموسي للدفاع عن مقترحات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.

وتمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة استنادا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة.

واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة “تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية”، مؤكدة “وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات”.

وينص مشروع القانون الأساسي رقم 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة “145 صوتا” بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.

ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: “هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة، يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات”.

وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ربما يعجبك أيضا