سوريا.. الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

ولاء عدلان

رؤية

دمشق – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم.

هذا وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، وجرائم “التهريب”، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم “تعاطي المخدرات”، وجرائم “التعامل بغير الليرة السورية”، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم “الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم “الخطف”، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وفي التفاصيل، حمل المرسوم عفوا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات، هذا وفقا لما ذكرته “روسيا اليوم”.

في حين أن مرسوم العفو لم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

من جهة أخرى، قضى المرسوم بتخفيض عقوبة “الإعدام” إلى عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة”، وعقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة” إلى “الأشغال الشاقة المؤقتة” لمدة عشرين عاما، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

وقام المرسوم باستثناء “مخالفات البناء”، حيث لم يشملها العفو، وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف.

كما أن هذا المرسوم لم يشمل العفو عن مرتكبي جرائم “تهريب الأسلحة والمتفجرات”، وجرائم “الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو”، وجرائم “الإرهاب التي تسببت بالوفاة”.

وبالإضافة إلى ما سبق، لم يشمل العفو جرائم “التموين” الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم “الحريق”، وجرائم “عصابات الأشرار”، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور.

ربما يعجبك أيضا