هيئة الأوراق المالية الإماراتية تعتمد كتيب قواعد الأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع

ولاء عدلان

رؤية

أبوظبي – اعتمد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بما يضمن الترخيص واعتماد الوظائف وآليات توفيق الأوضاع.

ويهدف القرار إلى تنظيم الأحكام المرتبطة بترخيص الأنشطة المالية وما تتضمنه من مزاولة أنشطة مالية وتنظيم اعتماد الوظائف المهنية للتمكن من مزاولة أي من تلك الأنشطة المالية بشكل قانوني سليم وبعض الالتزامات المتعلقة بالجهة المرخصة وأعضاء مجلس إداراتها أو شركائها أو إدارتها العليا أو العالمين لديها، إضافة إلى تنظيم ممارسة الجهة المرخصة لنشاطها المالي وأعمالها، هذا وفقا لما ذكرته صحيفة “البيان” المحلية، مساء أمس الأحد.

وبموجب القرار، تلتزم الجهة المرخصة والموظف المعتمد من الهيئة باستيفاء المتطلبات الواردة في القرار خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع الاستمرار في التزاماتهم المتعلقة بشروط الترخيص وشروط اعتماد العاملين لديها الواردة في القرارات السابقة والمعمول بها قبل العمل بهذا القرار ولحين توفيق الأوضاع.

ويلتزم وسطاء النقد المرخصون من مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات الوساطة النقدية بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطهم وسداد رسم الترخيص المقرر من الهيئة بعد مدة 60 يوماً من العمل بهذا القرار وبما لا يتجاوز 15 يوم عمل بعد هذه المدة، وإلا اعتبر ذلك ممارسة للنشاط من دون ترخيص.

كما يلتزم وسطاء النقد والعاملون لديهم بإجراءات توفيق الأوضاع والمدة المحددة في المادة الثانية من القرار بمجرد الحصول على ترخيص الهيئة.

وللهيئة فرض أي من الجزاءات الواردة في كتيب القواعد في الحالات التي تشمل فقدان أو عدم التزام الجهة المرخصة أو العاملين لديها لأي شرط من شروط الترخيص أو الاعتماد المعمول به قبل العمل بهذا القرار وخلال فترة توفيق الأوضاع، أو عدم التزام الجهة المرخصة أو العاملين لديها بمهلة توفيق الأوضاع المحددة في هذا القرار، أو ممارسة وسطاء النقد للنشاط أو ممارسة العاملين لديها للمهام المرتبطة بالنشاط بعد انتهاء المهلة المحددة في البند 1 من المادة 3 من القرار.

ربما يعجبك أيضا