إلغاء «مركز الإمارات للتحكيم البحري» و«مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي»

ولاء عدلان

رؤية

أبوظبي – أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، اليوم السبت، المرسوم رقم /34/ لسنة 2021 بشأن “مركز دبي للتحكيم الدولي” والذي نصّ على إلغاء كل من “مركز الإمارات للتحكيم البحري” و”مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي” ودمج اختصاصاتهما وصلاحياتهما في “مركز دبي للتحكيم الدولي” المُنشأ بموجب المرسوم رقم /10/ لسنة 2004، وهو مركز غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم – الذي يأتي مواكباً لمستهدفات رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي وتعزيز مقومات التميز للبيئة الداعمة لمجتمع وأنشطة الأعمال فيها- على نقل ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأموال العائدة لمراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك الموظفين الذين يتقرّر نقلهم، والمخصصات المالية، وقوائم المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء المُقيّدين في مراكز التحكيم المُلغاة، وكذلك عُضويّة الأشخاص المُنتسِبين إليها، على أن يستمر قيْدهم وعُضويّتهم بذات الشُّروط والإجراءات والرُّسوم المُعتمدة لدى تلك المراكز إلى حين انتهاء مُدّة القيْد أو العُضويّة، وأن تُطبّق بشأنهم عند تجديدها الشروط والإجراءات والرسوم المعتمدة من مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، على أن يحلّ محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات، هذا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ووفقاً للمرسوم، تُعد كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، صحيحة ونافذة ويحلّ مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك، كما نص على أن تستمر هيئات التحكيم واللجان المُشكّلة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى مراكز التحكيم المُلغاة ومركز دبي للتحكيم الدولي بالنظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامها دون انقطاع ووفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، على أن يتولى مركز دبي للتحكيم الدولي وجهازه الإداري مسؤولية الإشراف على تلك الدعاوى.

وتستمر كل من “محاكم دبي” و”محاكم مركز دبي المالي العالمي” في نظر الدعاوى والطلبات والطعون المتعلقة بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي ومراكز التحكيم المُلغاة، وفقاً للإجراءات والمعايير المعمول بها.

ويحل المرسوم رقم /34/ لسنة 2021 محل المرسوم رقم /10/ لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويستمر العمل بقواعد التحكيم والتوفيق المعمول بها لدى مراكز التحكيم المُلغاة وقواعد التحكيم والتوفيق المعمول بها لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام المرسوم /34/ لسنة 2021 والنِّظام الأساسي المُلحق به، وذلك إلى حين اعتماد قواعد التحكيم والتوفيق الخاصّة بمركز دبي للتحكيم الدولي من مجلس إدارة المركز، في حين ألزم المرسوم المركز بتوفيق أوضاعه خلال مُهلة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ربما يعجبك أيضا