تعديل بعض أحكام تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي

أحمد السيد

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 25 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2010، بخصوص تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.

شمل التعديل استبدال نصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 4 لسنة 2010، وتضمنت المادة الأولى التعريفات الواردة في المرسوم، وتعنى المادة الثانية بتمليك الأراضي الممنوحة، على أن ينشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، بحسب وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة 22 يوليو 2022.

ووفقًا للنص الجديد للمادة الأولى من المرسوم، شملت التعريفات دائرة الأراضي والأملاك، والأرض الممنوحة وهي: “قطعة الأرض المخصصة لأغراض صناعية أو تجارية، الممنوح حق الانتفاع بها للمواطنين، بما في ذلك: قطع الأراضي الصّادر بشأنِها أمر بالتصرف، وقطع الأراضي التي آلت إلى الغير بالإرث، أو التنازل أو الهبة أو العِوَض”.

وشملت المادة تعريف “المستفيد” بأنه المُواطن الذي يحمل جنسية دولة الإمارات، الحاصل على الأرض الممنوحة.

وجاء تعريف “المشروع العقاري” على أنه مشروع تطوير الأرض الممنوحة أو أي جزء منها، وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات المشتركة فيها، وتقسيمها إلى عدة أراضٍ بغرض الاستفادة منها، وتشييد المباني متعددة الطوابق أو المجمعات لأغراض سكنية أو تجارية أو مختلطة، التي يرغب المستفيد بتطويرها بموجب المخططات المُعتمدة له من الجهات المعنيّة في إمارة دبي.

وأجاز النص الجديد للمادة الثانية من المرسوم، وبناءً على طلب المستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مطلقة خالية من أي قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون الأرض مُقام عليها المشروع العقاري مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وفقًا للضّوابط والشُّروط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن.

ربما يعجبك أيضا