“البرلمان المصري” يطلب تحقق سرية بيانات المجني عليهم في هذه الجرائم

إبراهيم جابر

رؤية
القاهرة – قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إنه يجب حماية الخصوصية للمجني عليهم في بعض الجرائم التي تقتضي سريتها بطبيعتها المحافظة على العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، موجهًا سؤالًا إلى الحكومة عن المغزى والفلسفة من النص والتعديلات.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، جدلاً حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض؛ حيث أكد رئيس المجلس أن النص بهذه الصياغة لا يحقق السرية وقد يكون فيه شبهة عدم الدستورية، وفقا لـ”مصراوي”.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: “لما رصدنا أن هناك إحجامًا عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق، والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهم يخشى على سمعته من ورود اسمه في مثل هذه الجرائم، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم”.

وتابع مروان: “النص فيه جوازية للنيابة العامة للحفاظ على هذه السرية، ولن تؤثر أبدًا على سير التحقيقات، والبيانات الخاصة بالمجني عليه تكون في ملف خاص”.

وأضاف وزير العدل: “وإذا القاضي طلب الإطلاع عليه يطلع عليه، كل الإجراءات ستتم عدا فقط عدم إثبات الاسم في المحضر؛ يُعرض في ملف خاص”.

وقال رئيس البرلمان: “إذا كان الحكمة أو الفلسفة هي السرية، فالنص بهذه الحالة لا يحقق السرية”، مضيفًا: “أول مَن يتلقى البلاغ هو مأمور الضبط القضائي، وهو يتلقى البلاغ لو قاعد عنده أي صحفي هياخد البلاغ وينشره، ومسألة عدم إثبات البيانات في المحضر قد تحمل شبهة عدم الدستورية الواضحة؛ لأن محضر التحقيق لا يكون صحيحًا إلا إذا ثبت فيه كل البيانات الاسم والسن، وله أن يعاينه أيضًا طول وعرض وإذا كان فيه إصابات أو لا”.

وسأل رئيس البرلمان: “كيف تقول لا تثبت البيانات، أنا لو محكمة لا أعتد بالمف الفرعي الخاص؛ لأن الملف الفرعي لا يكون ضمن أوراق التحقيق، والسرية أن هذا النص لا يشمل مأمور الضبط”.

وعقب المستشار عمر مروان وزير العدل، قائلًا: “بالنسبة إلى وجوب إثبات اسم المجني عليه وصفته، كل هذه الأمور تتم وفقًا للقانون، ونعدل قانونًا بقانون، ويجوز أن يثبت كل هذه البيانات في ملف فرعى؛ لكن هيبقى مثبوت في ملف التحقيق”.

وأضاف عبد العال: “قد يفهم أن أغفل إثبات بيانات المجني عليه في المحضر، يمكن النص على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يفصح عن بيانات المجني عليه لأية جهة”.

وقال المستشار مروان: “ممكن عدم الإثبات في محضر التحقيق والإثبات فى الملف الفرعي؛ الصور اللي هتطلع لا يكون فيها اسم المجني عليه”.

وعقب عبد العال: “التحقيق لا يكون صحيحًا إلا بإثبات بيانات المتهم، والسرية لا تحققها هذه الصياغة”.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً)، حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتي يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب.

ربما يعجبك أيضا