الحكومة المصرية تعدل قانون العقوبات: المؤبد أو الإعدام لـ “حيازة متفجرات”

حسام السبكي

رؤية
القاهرة – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام المادة (102 أ) من قانون العقوبات، بحيث تنص بعد التعديل على أن “يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد”.

وينص التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، على أن “يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها”.

ويضيف التعديل “وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسني النية”، بحسب ما أوردته “وسائل إعلام مصرية”.

ربما يعجبك أيضا