الفصل بغير الطريق التأديبي.. مصر تستعد لإقصاء «الإخوان» من جهازها الإداري

إبراهيم جابر
مجلس النواب المصري - البرلمان المصري

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلن مجلس النواب المصري، موافقته على مشروع قاتون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، لإبعاد الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، لمنعهم من استغلال المناصب الموجودين بها في تنفيذ أجندة الجماعة الإرهابية.

“دستورية القانون”

مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، وافق اليوم الإثنين؛ على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر، و60 نائباً آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وتم إحالته لمجلس الدولة، تمهيدا لإقراره بصورة نهائية.

ووفق لائحة مجلس النواب المصري، سيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم للجهات الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري.

رئيس البرلمان المصري، أوضح أن مشروع القانون يستند على سند دستوري، وأن القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر أو الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة، مبينا أن القانون معروف في كل دول العالم ويطبق مع أن لا يهدر أهم ضماناته وهي اللجوء للقضاء ويحصل على المكافاة والمعاش كاملا.

واستند جبالي في كلمته على المادة الدستورية رقم (14) والتي مفادها “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون”.

وأكد جبالي أن مشروع القانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، منوها بأن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.

وكان أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية علي بدر، ذكر أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مبينا أن التعديلات الموجودة بالقانون تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن عددا من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم، مشيرا إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، وأنه له الحق في العودة إلى العمل مرة أخرى.

“أهداف القانون”

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء-كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، مبينة أن القانون ينظم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه

 وأشارت اللجنة خلال عرض تقريرها على الجلسة العامة، أن القانون متسق مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وبين اللجنة أن القانون جاء ليمكن الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

“تفاصيل القانون”

وجاءت المادة الأولى في القانون باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وحصرت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

واستحدث بندًا جديدًا بالمادة الأولى برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

وأجاز مشروع القانون في المادة الثانية المستبدلة في فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة الثالثة في الفقرة الأولى منها بحذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها” الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل.

ربما يعجبك أيضا