بعد حادثة «وحشية» في الزرقاء.. حملة في الأردن لوقف قتل الكلاب الضالة

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – انطلقت في الأردن، حملة لوقف قتل الكلاب الضالة في شوارع المملكة، بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة قتل “وحشية” بحق كلب ارتكبها موظف بإحدى البلديات.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، وسم “#اوقفو_القتل_الوحشي_للكلاب” وسط تفاعل كبير واستنكار واسع للحادثة التي شهدتها محافظة الزرقاء. 

ويظهر في الفيديو، موظفا يلاحق كلبا أمام أعين عدد من الأطفال ويطلق رصاصة “خرطوش” صوب الكلب فيصيبه، دون أن يظهر الكلب أي عداء.

ثم كرر الموظف اللحاق بالكلب حتى قضى عليه وقطع أنفاسه رميا بالرصاص. 

وطالب ناشطون بمحاسبة الموظف وإصدار قوانين جديدة تحمي الحيوانات وتجرمه قتل، وإيجاد آليات جديدة لاحتواء الكلاب الضالة بدلا من قتل بالرصاص والسم.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المحلية لبلدية الزرقاء الكبرى فراس الفاعور، إن البلدية تعرفت على الموظف الذي قام بإطلاق العيارات النارية على كلب في الزرقاء.

وأوضح الفاعور في تصريحات صحفية، إنه تم اتخاذ إجراء بإيقافه عن العمل ومصادرة السلاح المستخدم في قتل الكلب، كما تم تحويله للجنة تحقيق.

وقبل يومين، أطلقت أمانة عمان الكبرى خدمة مجانية لمكافحة الحشرات والقوارض وضبط الكلاب الضالة في مناطق العاصمة.

وطلبت الأمانة ضرورة تحديد نوع الآفة المطلوب مكافحتها وتحديد العنوان بشكل واضح واسم الشارع ورقم المنزل ورقم الهاتف.

https://twitter.com/S_M_B2021/status/1400167438218637314

وزادت خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة الكلاب الضالة في الأردن، والتي تسببت بأكثر من حادثة ألحقت الأذى بعدد من الأطفال ناهيك عن الرعب الذي تسبب في الأحياء والمناطق النائية. 

وفيما مضي، كانت البلديات تقوم بمكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إما بقنصها أو تسميمها، لكنها لم تعد تقوم بذلك استجابة للتعليمات المتعلقة بالرفق بالحيوان.

وتشير المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، إلى أنه يعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كل من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجنا أو أثقل حِمله أو عذبه.

فقد جرمت المادة 452 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما جرمت المادة ذاتها من ضرب أو جرح حيوان بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا.

أما المادة 472، فقد جرمت 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ 5 دنانير؛ وتتمثل هذه الإساءة المجرمة بترك حيوان داجن مملوك للجاني من دون طعام أو إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.

ربما يعجبك أيضا