تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ كما أقرها الدستور المصري

شيرين صبحي

رؤية

القاهرة- استعرض المستشار أسامة غازي رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ما نص عليه الدستور المصري، من وجود غرفة ثانية للبرلمان، وإلغائها، ثم عودتها من جديد.

وقال: عقب ثوة 30 يونيو عام 2013 صدر دستور بنظام الغرفة الواحدة، واستمر حتى تم تعديل عام 2019 الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء أبريل من العام الماضى، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وأكد أن الهيئة نفاذا للتعديلات الدستورية يسرها أن تدعو لأول انتخابات لمجلس الشيوخ، حيث عكفت الهيئة الوطنية على الإعداد لهذه الانتخابات فى زمن قياسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
 

ربما يعجبك أيضا