مفتي مصر: الاحتكار من أعظم المعاصي.. والمال المكتسب منه حرام

علام: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق الدولة

بسام عباس
مفتي مصر في برنامج للفتوى حكاية

قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن الفتوى مستقرة على مر العصور على تحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات وغيره، والضرر المذموم هو قليل الضرر وكثيره، إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.

وأوضح أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم، حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة.

لا ضرر ولا ضرار

قال مفتي الديار المصرية إن قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، هي إحدى القواعد الفقهية الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رَسُول اللهِ r أنه قال: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، فضلًا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمَتْ إيصاله إليه بشتى الوسائل.

وأضاف أثناء لقائه الأسبوعي في برنامج “للفتوى حكاية” على فضائية “الناس”، اليوم الجمعة 12 يناير 2024، أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي.

 الاحتكار جريمة

أوضح علام أن المحتكر آثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، مشددًا على أن المال المكتسب من الاحتكار هو مال مكتسب من حرام وجريمة، لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل.

وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه عبر الآفاق والأزمان.

حكم احتكار العملة الأجنبية

قال الدكتور شوقي علام إن احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير، لأنه بسبب شحِّ العملة، يلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.

وشدد على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ”تجارة السوق السوداء” كسبٌ غير طيِّبٍ.

ربما يعجبك أيضا