نواب الأردن يقر نفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها ومواد أخرى بتعديلات الدستور

علاء الدين فايق

رؤية

عمّان – أقر مجلس النواب الأردني اليوم (الأربعاء)، تعديل المادة 72 من الدستور، بما يجيز لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس من خلال كتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، واعتبار الاستقالة “نافذة” من تاريخ تقديمها، وذلك لإزالة أي عوائق تحول دون مشاركة النائب في الحكومات، وتعزيز جدية واستقرار العمل النيابي.

وصوت لصالح التعديل 100 نائب.

كما وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري الذي يقضي بعدم استقالة الحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب، إذا كان الحلّ خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة المجلس.

ويتمثل مبرر هذا التعديل في أن حلّ المجلس خلال هذه المدة يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة حسب الدستور، وهو ما لا يستلزم استقالة الحكومة، إضافة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات، من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الأشهر الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين.

وتنص الفقرة 2 من المادة 74 كما أقرها النواب بأغلبية 96 صوتاً على أن: “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه”.

يشار إلى أن الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور، توجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

ويناقش مجلس النواب عبر جلسات صباحية ومسائية متواصلة منذ يوم الأحد الماضي، مشروع تعديل الدستور الأردني.

ربما يعجبك أيضا