«نواب الأردن» يواصل مناقشة تعديلات الدستور

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق                    

عمّان – يستكمل مجلس النواب الأردني يوم (الأربعاء)، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغ عددها الإجمالي 30 مادة، بعد أن أقر 17 منها عبر 6 جلسات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وخلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، أقر النواب تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 الى 20 سنة، إضافة الى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.

وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث اصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصبا قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اضافة الى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

كما وافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك لدى تعديل الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور.

وبموجب تعديل النواب أصبح نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ” تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون”.

وأقر المجلس المادة 69 المعدلة التي تحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة شمسية واحدة بدلا عن سنتين، إلى جانب منح النواب حق إقالة رئيسهم بقرار يصدر عن ثلثي الأعضاء، ومعالجة حالات شغور منصب رئيس المجلس سواء أكان ذلك بالاستقالة أو الموت أو الإقالة أو لأي سبب آخر، من خلال تولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب.

 أما إذا كان المجلس غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له، لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس، فضلا عن اعتبار استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه “نافذة” من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

وخلال جلسة اليوم، وافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.

وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتاً تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.

وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

ووافق النواب على إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤونها، بدلا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وفي تعليقه على التعديلات الدستورية، ومناقشات النواب حيالها وما أقره منه، قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن التعديلات مهمة وتقدمية.

ودعا الدغمي، النواب إلى التصويت لصالح، بما يمنح النواب حق التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس، فضلا عن العودة إلى النص الدستوري التاريخي، والذي يحدد مدة رئاسة مجلس النواب بسنة واحدة، وتوحيد المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم بين الرئيس ونائبيه والمساعدين.

و يتطلب التصويت على التعديلات الدستورية، مناداة أسماء النواب بصوت عال، وأن يجيب النائب باحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.  

وفي حال أخذت التعديلات موافقة مجلس النواب، فإنها تحال إلى مجلس الأعيان “الغرفة الثانية للبرلمان، ومن بعد أن يقرها توشح بإرادة ملكية وتنشر في الجريدة الرسمية.   

ربما يعجبك أيضا