لدعم الديمقراطية.. قانون مجلس الشيوخ المصري في طريقه إلى النور

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – اقترب مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من إقرار مشروع قانون بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، إعمالا للنصوص الدستورية المقررة في التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2019، والذي سيجمع بين نظامي القائمة والفردي، وتقسيم الدوائر، فضلا عن تحديد اختصاصات المجلس الجديد “نوعا ما”، لمنع التداخل في الاختصاصات مع مجلس النواب المصري.

“النظام الانتخابي”

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلنت خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، موافقتها نهائياً على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان، وسط إشادات كبيرة من جانب أعضاء اللجنة خلال مناقشة الشيوخ.

ويشكل مجلس الشيوخ في ضوء مشروع القانون الذي اطلعت شبكة “رؤية الإخبارية” على نسخة منه، من (300 عضوا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وبالنسبة لتقسيم دوائر القائمة، فإنها تكون بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي، وتشمل الدائرة الأولى للقائمة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم ( قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

وجاءت الموافقة على المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ، والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، بعد جدل واسع.

وتناولت المادة (3) تقسيم الدوائر الانتخابية، بالنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائراين الأخرتين عدد 35 مقعدا لكل منها، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

“القائمة الانتخابية”

ونصت المادة الرابعة من القانون، بشأن القائمة الانتخابية، على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهم ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

وأوضحت أنه لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين لأكثر من حزب، وأنه يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مشروع قانون مجلس الشيوخ by Elsanhory on Scribd

واشترط مشروع القانون وجوب استمرار الصفة الانتخابية لاستمرار العضوية، فنصت المادة (5) على أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ونصت المادة السادسة على أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وأن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
واشترط مشروع القانون، على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

 “اختصاصات المجلس”

وتناول الفصل الثاني (اختصاصات مجلس الشيوخ)، فنصت المادة السابعة على أنه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وتنص المادة الثامنة على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ، في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميعى المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وشملت الاختصاصات أخذ رأي المجلس فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

ربما يعجبك أيضا