تغليظ عقوبة التحرش في مصر.. موافقة برلمانية على تحويل الجريمة إلى جناية

إبراهيم جابر
تحرش

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – يسعى البرلمان المصري، إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون العقوبات بشأن التعرض للغير والتحرش الجنسي، من أجل تغليظ عقوبة التحرش في مصر، في ظل انتشار تلك الظاهرة، وعدم تحقيق العقوبات التي تم تغليظها قبل حوالي 5 سنوات الغرض منها، ليتم تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع.

“جناية التحرش”

رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، أحال اليوم الأحد؛ مشروع قانون مقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية النيابية في البرلمان أشرف رشاد، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، خلال اجتماعها، اليوم؛ بصورة نهائية، في انتظار عرضه على الجلسة العامة لإقراره بصورة مبدئية قبل إرساله إلى مجلس الدولة لبيان الرأي الدستوري في مواده، ومن ثم إعادته إلى المجلس وإقراره بصورة نهائية، قبل التصديق عليه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية لبدء تنفيذه.

رشاد، أوضح أن القانون جاء في إطار متابعة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، وضرورة تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تحديدا، خصوصا أن النصوص الموجود في القانون حاليا غير كافية لتحقيق الردع بما يضمن حرية المرأة وعدم التعدي على خصوصيتها.

وتقضي التعديلات، بحسب  التعديلات الجديدة إلى تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306 مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وفق المذكرة الإيضاحية المقدمة مع القانون.

 “عقوبات رادعة”

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز أربع أعوام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وشملت التعديلات أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

واحتوت التعديلات في المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار مشروع القانون إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

 “مشكلة خطيرة”

وأكد رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، والتي بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014.

وتابع: “المشرع عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية في حينها، إلا أنها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها بالمادة 306 مكرر ب وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه”، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

ربما يعجبك أيضا