الأردن.. النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة لمن يحاول الانتحار بمكان عام

علاء الدين فايق

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين 25 إبرسل 2022، عددًا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ووفقا للمواد التي أقرها المجلس، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما إذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر أحد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن حالات الانتحار في الأردن ارتفعت خلال العام الماضي نسبة 10% بمعدل حالة 186، مقارنة مع عام 2020 الذي سُجل فيه 169 حالة.

ولفتت الدائرة الرسمية، إلى أن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي 2021، هي الأعلى منذ عام 2017.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

 

ربما يعجبك أيضا