الإمارات تستعرض جهود تنظيم تسويق المنتجات عبر الهاتف

محمود عبدالله

استعرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية، جهود الدولة في مجال تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية وتفاصيل قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.

وتطرقت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقرها بدبي، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، إلى الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الشركات والأفراد، إذ حدد القرار 18 نوعًا من المخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات وتتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها، إذ تتراوح الغرامات على الأفراد بين 5 آلاف و50 ألف درهم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

المكالمات الهاتفية التسويقية

نوهت إلى التزامات الشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن ضمنها الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في “سجل عدم الاتصال” (DNCR).

وتضمنت الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 أيضًا الاحتفاظ بسجل جميع المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقًا للنموذج المُعد من قِبل السلطة المختصة، لضمان توفير الحد الأدنى من البيانات والمعلومات عن الأنشطة التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، والتزام الشركات بمدونة السلوك المهني.

بيانات المستهلك

كما شملت الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، وذلك خلال الفترة من 9 صباحًا إلى 6 مساءً مع التزام الشركة بتعريف هويتها والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطات المختصة، وعدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة عند إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.

ونظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف من خلال وضع عدة ضوابط يجب على الشركات المسوِّقة اتباعها، وتتضمن عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المُنتج أو الخدمة.

بالإضافة إلى عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع، وطرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.

ربما يعجبك أيضا