النواب المصري يقر قانوني الجنسية وتكريم كبار قادة القوات المسلحة

حسام السبكي

رؤية  
القاهرة – وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، نهائيًا.

وجاءت موافقة البرلمان وقوفا بناء على طلب رئيس الملجس فيما رفض 11 نائبًا القانون.

وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالى:

المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:

1- أجانب ذوى إقامة خاصة

2- أجانب ذوى إقامة عادية

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة

المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

المادة الثالثة:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.

ويأتى مشروع القانون – حسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب – بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بهدف تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.

وشهدت الجلسة العامة التصويت وقوفا، وقال رئيس مجلس النواب د. على عبد العال : ” 8 نواب فقط رفضوا مشروع القانون، الرسالة وصلت”، كما مازح رئيس البرلمان ممثلى الحكومة بقوله: ” الحكومة لا تقف عند الموافقة على مشروعات القوانين”.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ونصت المادة الثانية، أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة”.

وتضمنت المادة الثالثة بأن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا الأخرى التى يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون أخر.

وحسب المادة الرابعة : تمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

 ونصت المادة الخامسة على، أنه لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامة أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون، حسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، والمادة السابعة والأخيرة وهي النشر وتنص “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”، وفقًا لـ “وسائل إعلام مصرية”.

ربما يعجبك أيضا