معاش ثابت لمصابي قطاري سوهاج بمصر.. 4 طرق لتعويض المستحقين في قانون التأمينات

سهام عيد

رؤية

القاهرة – وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الحكومة أمس السبت، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة لمصابي حادث قطاري سوهاج، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

وحدد الفصل الرابع من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الحقوق الإضافية التي يستحقها العامل في حالة العجز والوفاة، بجانب صرف تعويضات إضافية، وفقا لموقع صدى البلد.

التعويض الإضافي

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.

2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلًا لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في اثنى عشر.

وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة50% في الحالات الناتجة عن إصابة عمل ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

نفقات جنازة

ونص القانون على أنه عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

منحة 3 شهور عند الوفاة

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، حيث تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

إعانة شهرية

يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.

وبعد مرور 4 سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها‏. ‏

ربما يعجبك أيضا