إطالة اللسان.. دعوات لإلغاء أكثر القوانين «إثارة للجدل» مع عبور الأردن مئويته الثانية

علاء الدين الطويل

رؤية – علاء الدين فايق        

عمّان – رغم صدور الحكم بـ”عدم مسؤولية” امرأة أردنية، كان قد حكم عليها بالسجن عاما بتهمة “إطالة اللسان على الملك” من أعلى جهة قضائية في الأردن، إلا أن دعوات وقف العمل بهذا القانون باتت أكثر جدية مع عبور الدولة مئويتها الثانية.  

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر قضائي الخميس قوله إن محكمة الاستئناف توصلت “إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال”. 

وأوضح ذات المصدر أن “التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة وان الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تخضع في حال الطعن بها للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الأعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون أو فسخه إذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون أو تفسيره أو كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم. 

وخلال الأيام الماضية تصدر وسم “أبوي أحسن من الملك” العالم الافتراضي في الأردن، وهي جملة تلفظت بها الشابة الأردنية آثار الدباس خلال ملاسنة مع سيدة أخرى اختلفت معها على موقف سيارة.  

وحكم على آثار بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة ومستنكرة بلغت حد المطالبة بوقف العمل بهذا القانون البائد في زمن الحريات والديمقراطية.  

وجاء قرار الاستئناف ببطلان الحكم ضد الشابة التي تعمل في إحدى الدوائر الحكومية، بعد يومية من تلقيها مكالمة هاتفية من الملك عبدالله الثاني.  

وقالت الفتاة عبر صفحتها على فيسبوك  إن الملك “طمأنها” ورفع من معنوياتها وقال لها حرفيا “أنت أخت لي بإذن الله”.  

قانون “إطالة اللسان” في الأردن 

والخميس، طالب نائب عام عمّان حسن العبداللات، الخميس، من المدعي العام تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية والتحقيقية بتفاصيلها كافة والمتعلقة بإطالة اللسان، بحسب كتاب نشرته قناة “المملكة”. 

طلب نائب عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات في كتاب رسمي موجه إلى المدعي العام كشفا يتضمن عدد القضايا التنفيذية والتحقيقية بكافة تفاصيلها والمتعلقة بجرم إطالة اللسان. 

وحدد الطلب الصادر يوم الخميس، إجراء اللازم بنهاية دوام هذا اليوم. 

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية، خبرا مفاده بتوجه ملكي بإيقاف العمل بالمادة القانونية الخاصة بـ “بإطالة اللسان”. 

وسبق أن شهد الأردن حبس أشخاص بهذه التهمة.  

ففي عام 2019، قضت محكمة صلح الجزاء في عمان، بحبس شاب سنةً؛ بـ”جرم إطالة اللسان”، طبقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية. 

ونشر الشاب في حينه، تعليقاً على منشور تضمن إطالة اللسان على العاهل الأردني عبد الله الثاني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وأعملت المحكمة نص المادة 15 من هذا القانون، والتي تنص على أن “كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الإنترنت أو أي نظام إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها”. 

كما استعملت المادة 195 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يثبت تجرؤه “بإطالة اللسان على جلالة الملك”. 

وتنص المادة المادة 195: 

1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك . 

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال . 

ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس . 

د- تقول أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس . 

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة. 

هل يلغى القانون؟  

وفي أعقاب الدعوات لإلغاء قانون إطالة اللسان في الأردن، قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، الخميس، إنه “لا يوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين، فالنص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، ما لم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الأمة أو يلغى من المحكمة الدستورية. 

وأضاف العجارمة في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “وعليه ، فان ترجمة التوجيه الملكي السامي المتعلق بجريمة إطالة اللسان يتم من خلال تعديل قانون العقوبات بإلغاء تلك المادة، ولا توجد أداة قانونية أخرى!!”. 

بدوره، قال يحيى شقير رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه يرى أن يتم الإبقاء على نص المادة وتخفيض عقوبة المخالف بأن يكون من شهر إلى سنة. 

 ومن شأن ذلك، بحسب شقير، عدم جواز التوقيف (الحبس الاحتياطي) بقرار من المدعي العام، وترك الأمر لمحكمة صلح الجزاء بنتيجة الحكم.  

أما الداعين لإلغاء المادة كلها على غرار ما يحدث في أمريكا فقال شقير إنه ” لا يؤيد ذلك ففي النهاية الملك مواطن أردني ولا يعقل أن يعاقب القانون على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ما عدا الملك. وهنا أقترح لحل بديل أن يتم معاملة الملك والملكة وولي العهد معاملة آحاد الناس إذا قام أحدم بذم أو قدح أو تحقير بحقهم”. 

ربما يعجبك أيضا