دينية وقانونية.. مصر تشن حربا ضد “مخالفي الحظر ومحتكري السلع”

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – حذرت هيئة كبار العلـماء بالأزهر الشريف والنائب العام الـمصر الـمستشار حماده الصاوي، الـمصريين من مخالفة قرارات الدولة الاحترازية لـمواجهة انتشار فيروس كورونا الـمستجد، الـمتمثلة في حظر التجوال “جزئيا”، ومنع التجمعات، كما حذرت أيضا من احتكار وغش السلع الغذائية والـمستلزمات الطبية، موضحين حرمة تلك الأمور دينينا، وفرض عقوبات قانونية “قوية” تجاه الـمخالفين”.

“الأزهر يبين ويحذر”

أصدرت هيئة كبار العلـماء بالأزهر الشريف، بيانا، اليوم الجمعة، أطلقت عليه “البيان الأول للناس عن بعض الأحكام الشرعية الـمتعلقة بنازلة انتشار وباء كورونا”، لتبين موقف الدين الإسلامي من الأزمة الحالية، موضحة أن الداعي للتجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر الـمتحقق، وفق ما أفاد الأطباء به بأن “الفيروس” ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام “آثم ومعتد على شريعة الله”، وأنه لـم يَرِد أمر من الشرع باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو الاستغفار.

وبشأن حُكم نشر الشائعات أو الـمعلومات دون الاستيثاق منها وخصوصًا في زمن الأوبئة، قالت الهيئة: “نشر الإشاعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه عمل غير أخلاقي، لـما يستبطنه من جريمة الكذب، ومن بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم والالتفاف حول ولاة الأمور في مواجهة هذا الوباء”، منوهة بأنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق الـمصدَر الذي نقله إليه.

وشددت الهيئة على أن احتكار السلع والـمستلزمات الطبية واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث “محرم شرعا”، وأشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، وأن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لـمواجهة السلوك الاحتكاري الـمضر بالـمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن الـمثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك”.

وعن الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء، أكدت الهيئة أنه يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، وأنه يجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في الـمكان الذي تحدده السلطات الـمختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء، منوهة بأنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض الـمعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير.

وأشارت الهيئة إلى أن لا يحل لأحد مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق الـمساجد، بناءً على نصائح الـمختصين وتوصياتهم، من خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في الـمساجد أو غيرها، سواء كان بحضور عدد قليل داخل الـمسجد بعد إغلاقه أبوابه، أو الصلاة أمام الـمسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات.

ولفتت الهيئة إلى جواز تعجيل الزكاة قبل موعد وجوبها لسَنَة أو لسنتين لـمواجهة آثار انتشار الفيروس، ولتحقيق التكافل بين أفراد الـمجتمع، موضحة أن تعجيل إخراج زكاة الـمال من الآن قبل موعدها مراعاةً لـمصلحة الفقراء والـمحتاجين، أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام، وأن مراعاة هؤلاء وسد حاجتهم من أعلى مقاصد الشريعة.

“الحبس والغرامة”

النائب العام الـمصري الـمستشار حماده الصاوي، أعلن في بيان رسمي، اليوم الجمعة”، عن توجيهه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للتصدِّي لخرق حظر التجوال واحتكار السلع، الغش أو -الشروع فيه- لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو الـمنتجات الطبيعية أو الصناعية الـمعَدَّة للبيع، وحيازة وعرض السلع مجهولة الـمصدر وعدم الاحتفاظ بالـمستندات الدالة عليها، بيع السلع الـمسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر الـمحَدَّد، أو الامتناع عن، وتقديم الـمخالفين للـمحاكمة الجنائية.

وذكر النائب العام، أن مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح الـمحال التجارية أو الحرفية -الـمحدَّدة- أو الـمقاهي أو محال التسلية أو الـمطاعم أو وحدات الطعام الـمتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير الـمواعيد الـمقرَّرة قانونًا؛ بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه.

وأوضح أن الغش أو- الشروع فيه- لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو الـمنتجات الطبيعية أو الصناعية الـمعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لـما يجوز للـمحكمة القضاء به من غلق الـمنشأة الـمخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها.

وأشار إلى أن عقوبة حيازة وعرض السلع مجهولة الـمصدر وعدم الاحتفاظ بالـمستندات الدالة عليها -مستوردة كانت أو محلية -؛ بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة الـمضبوطات، موضحا أن عقوبة احتكار السلع وإخفائها؛ الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة الـمضبوطات.

ولفت إلى أن عقوبة حبس الـمنتجات الاستراتيجية الـمعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة الـمضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة.

ونوه إلى أن عقوبة بيع السلع الـمسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر الـمحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر الـمقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق الـمحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين.

وطالبت النيابة العامة الـمواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقايةً للأنفس والأموال، كما طالبت التجار وأصحاب الـمحال والحِرَف عدم الـمساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها.

ربما يعجبك أيضا