قانون العمل الجديد.. حقوق عمال مصر وأصحاب الأعمال محفوظة

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بات العمال المصريون وأصحاب الأعمال على موعد مع بداية جديدة بينهم، مع مناقشة مجلس الشيوخ المصري، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، فضلا عن حظر الفصل التعسفي، والتمييز وتشغيل العامل سخرة.

“أهداف القانون”

تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أوضح أن المشروع يستهدف معالجة القصور الموجود في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، بعد اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، مشددا على أن القانون الجديد يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، فضلا عن وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، فضلا عن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل.

وأكدت  أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

“حقوق العمال”

القانون الجديد، شهد إقرار عدد من المواد التي تخدم العامل المصري وتمنحه حقوقه كاملة، إذ «حظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة»، وجاء تعريف السخرة بأنه «كل عمل أو خدمة تؤدى من شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره».

وحظر القانون كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ونص مشروع القانون على أنه “لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله”.

وأوضح القانون أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.

يذكر أن المادة الرابعة من مشروع القانون والتي أقرها المجلس حددت الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

“إنهاء علاقة العمل”

وحدد المشروع حالات انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ3 أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

ونصت المادة 134 من المشروع على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

وبينت المادة 139 أنه “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو 8 ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، واستحقاق العامل أجره عنها، فيما نصت المادة 142 على “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا”.

وخصص المشروع مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخل والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، ورأس مال شركات التشغيل بـ 50 ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، و250 ألف جنيه لشركات تشغيل الداخل والخارج معًا.

ربما يعجبك أيضا